حسن بن زين الدين العاملي
434
منتقى الجمان
يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه ، ولم يسم له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره ( 2 ) . ( باب الخمس ) صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى ) فقيل له : فما كان الله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للامام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الامام ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الامام ( 3 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا ( 4 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس ، قال : وسألته عن الكنز كم فيه ؟
--> ( 1 ) - الكافي باب زكاة المال والدين تحت رقم 13 . ( 2 ) - المصدر باب الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج تحت رقم 2 . ( 3 ) - المصدر قسم الأصول كتاب الحجة باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس تحت رقم 7 . ( 4 ) - التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 2 .